محمد هادي معرفة
129
التفسير الأثري الجامع
مسكين مدّين ، والنّسك : الشاة » . ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « وكلّما جاء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكلّما جاء فيه : « فمن لم يجد كذا فعليه كذا » فالأولى الخيار » « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيب ، وفي آخره : والأوّل الخيار « 2 » . [ 2 / 5389 ] وأخرج ابن جرير عن عطاء ومجاهد أنّهما قالا : ما كان في القرآن « أو كذا ، أو كذا » فصاحبه بالخيار ؛ أيّ ذلك شاء فعل « 3 » . [ 2 / 5390 ] وعن مجاهد : كلّ ما كان في القرآن « كذا فمن لم يجد فكذا » فالأوّل فالأوّل . وكلّ ما كان في القرآن « أو كذا ، أو كذا » فهو فيه بالخيار « 4 » . [ 2 / 5391 ] وعن عكرمة قال : كلّ شيء في القرآن ، « أو ، أو » فليتخيّر أيّ الكفارات شاء . فإذا كان فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فالأوّل فالأوّل « 5 » . [ 2 / 5392 ] وأخرج الشافعي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ، قال : كلّ شيء في القرآن « أو ، أو » له أيّة شاء . قال ابن جريج : إلّا في قوله تعالى : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ « 6 » ، فليس بمخيّر فيها « 7 » . [ 2 / 5393 ] وروى ابن بابويه الصدوق مسندا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّه مرّ على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد أضرّ به القمّل ! فقال : صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك عنه نسكا وحلق رأسه وتلا الآية وقال : فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين ؛ لكلّ مسكين صاع من تمر ، وروي : مدّ من تمر ، والنّسك شاة ، لا يطعم منها أحد إلّا المساكين » « 8 » . [ 2 / 5394 ] وروى الشيخ بالإسناد إلى عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السّلام قال - في الآية - : « فمن عرض له أذى أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي لمحرم ، فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة
--> ( 1 ) الكافي 4 : 358 / 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 333 / 1147 - 60 ؛ الاستبصار 2 : 195 . ( 3 ) الطبري 2 : 325 / 2732 . ( 4 ) المصدر / 2729 . ( 5 ) المصدر : 326 / 2734 . ( 6 ) المائدة 5 : 33 . ( 7 ) الأمّ 2 : 206 ؛ البيهقي 5 : 185 . ( 8 ) الفقيه 2 : 358 / 2697 .